تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
142
كتاب الصلاة
ومنها : ما رواه عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فان كانت أرضا مستوية ؟ فقال لا بأس بها « 1 » لظهورها في الجواز عند حصول المقدار الواجب مع التمكّن وفي عدم البأس عند استواء الأرض واستقرارها . فحينئذ لو دلّ ما ظاهره الخلاف على المنع لزم حمله على الكراهة ، جمعا . ومنها : ما رواه عن داود بن الحصين بن السري ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام لم حرّم اللَّه الصلاة في السبخة قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها « 2 » . لظهورها في استناد المنع بعدم حصول ما هو الواجب في السجدة من الاعتماد . ولمّا كانت الأرض السبخة غير مستوية ولا مستقرّة إلّا بالعلاج بالدقّ والتسوية يحكم فيها بالمنع الدائر مدار عدم حصول الاعتماد والتمكّن الواجب وجودا وعدما ، فليس في الأرض الكذائي بما هو خصوصية تقتضي المنع . وأمّا نزول العذاب ونحوه فهو جهة خارجيّة . ومنها : الرواية 7 و 8 و 10 من الباب 20 من أبواب مكان المصلّي ، بلا احتياج إلى نقلها . وأمّا الطائفة الثانية : فمنها : ما رواه عن سدير الصيرفي ، إذ فيها « . . قال عليه السّلام هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها إلخ » « 3 » . ومنها : ما رواه عن عبد اللَّه بن عطاء . . « فقال عليه السّلام هذه أرض مالحة لا يصلّى فيها » « 4 » . ومنها : ما رواه عن معمّر بن خلّاد . . « قال عليه السّلام لا تسجد في السبخة » « 5 » . ومنها : ما رواه عن عبد اللَّه بن الفضل عمّن حدّثه « قال عليه السّلام عشرة مواضع
--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 .